تعديل الوصف الجرمي لا يمنع قانوناً من منح الأسباب المخففة التقديرية إذا كانت أسبابها وشروطها قائمة في الدعوى.
لا يوجد ما يمنع قانونا من منح الأسباب المخففة بعد تغيير الوصف الجرمي