قرار النقض الملزم يجب اتباعه من محكمة الإحالة في المسائل التي حسمها، ولا يجوز لها إعادة مخالفة ما استقرّ عليه القرار الناقض.
اتباع القرار الناقض أمر حتمي على محكمة الموضوع