• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان الدليل على اشتراك المدعي بالمخاصمة بجرم القتل قصدا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم

يُعدّ من قبيل الخطأ المهني الجسيم صدور القرار من دون بيان الدليل الذي يستند إليه في نسبة اشتراك الخصم بجرم القتل قصداً.

نص الاجتهاد

عدم بيان الدليل على اشتراك المدعي بالمخاصمة بجرم القتل قصدا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم