يُعدّ من قبيل الخطأ المهني الجسيم صدور القرار من دون بيان الدليل الذي يستند إليه في نسبة اشتراك الخصم بجرم القتل قصداً.
عدم بيان الدليل على اشتراك المدعي بالمخاصمة بجرم القتل قصدا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم