يكفي لقيام جريمة التزوير احتمال وقوع الضرر الناشئ عن المحرر المزور، ولا يُشترط تحقق الضرر فعلاً.
وقوع الضرر غير لازم في جرائم التزوير وإنما يكفي فيه احتمال وقوعه