لا يجوز قانوناً سماع أحد المدعى عليهم شاهداً على مدعى عليه آخر لاتحاد مركزهما الخصومي وتعارض مصلحة الشاهد مع مقتضى الشهادة.
لا يجوز سماع أحد المدعى عليهم شاهدا على مدعى عليه آخر