الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام، وتلتزم المحكمة التحقق منه تلقائياً، ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام