التواري يتحقق قانونًا لكل من صدر بحقه مذكرة قضائية أو حكم بالحبس ولم يمثل لتنفيذ ما فُرض عليه.
المتواري هو كل من صدر بحقه مذكرة قضائية أو حكم عليه بالحبس ولم يمثل لتنفيذ ما صدر بحقه