انبرام الحكم وصدور خلاصة الحكم يفرضان على المحكوم عليه التنفيذ، فإذا امتنع عن الامتثال عُدّ متوارياً.
إن انبرام الحكم وصدور خلاصة الحكم تستوجب على المحكوم تنفيذ الحكم وعدم امتثاله لهذا الحكم يجعله متواريا