• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الغيابي لا يكتسب الدرجة القطعية لأنه يتم إلغاؤه بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه

الحكم الغيابي لا يكتسب القطعية طالما بقي قابلاً للإلغاء عند إلقاء القبض على المحكوم عليه، لأن هذا الأثر يمنع استقراره نهائياً.

نص الاجتهاد

الحكم الغيابي لا يكتسب الدرجة القطعية لأنه يتم إلغاؤه بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه