الحكم الغيابي لا يكتسب القطعية طالما بقي قابلاً للإلغاء عند إلقاء القبض على المحكوم عليه، لأن هذا الأثر يمنع استقراره نهائياً.
الحكم الغيابي لا يكتسب الدرجة القطعية لأنه يتم إلغاؤه بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه