إذا أُلغي الحكم الغيابي شمل الإلغاء جميع ما قضى به الحكم، سواء تعلق بدعوى الحق العام أم بدعوى الحق الشخصي.
إذا تم إلغاء الحكم الغيابي فإن هذا الإلغاء يشمل كامل الحكم سواء لجهة دعوى الحق العام أو دعوى الحق الشخصي