• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تم إلغاء الحكم الغيابي فإن هذا الإلغاء يشمل كامل الحكم سواء لجهة دعوى الحق العام أو دعوى الحق الشخصي

إذا أُلغي الحكم الغيابي شمل الإلغاء جميع ما قضى به الحكم، سواء تعلق بدعوى الحق العام أم بدعوى الحق الشخصي.

نص الاجتهاد

إذا تم إلغاء الحكم الغيابي فإن هذا الإلغاء يشمل كامل الحكم سواء لجهة دعوى الحق العام أو دعوى الحق الشخصي