يجوز لمحكمة الموضوع أن تقرر دغم الأحكام أو ألا تقرره، بحسب ما تراه محققاً لحسن سير العدالة ومقتضيات الدعوى، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
دغم الاحكام أمر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع