إذا كانت البضاعة قد أُدخلت وضُبطت أوصافها ظاهراً، جاز إثبات الضرر اللاحق بها بكافة وسائل الإثبات ولو لم يتناول الضبط جميع تفاصيل التلف. ورفع الحجز الاحتياطي لا يمنع إعادة توقيعه أو تجديده إذا بقي محلٌّ له أو قامت موجباته.
القضية : 97 أساس لعام 2008 قرار : 458 لعام 2008 تاريخ 23/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بحري – ضبط إدخال البضاعة – أوصاف ظاهرة – تجديد الحجز . 1 – ضبط إدخال البضاعة يكتفي بالأوصاف الظاهرة ولا يمنع من إثبات صحة الضرر وشموله . 2 – رفع الحجز الاحتياطي لا يمنع من تجديده . أسباب طعن الجهة المدعية المؤسسة العامة للأعلاف . 1 – القرار المطعون فيه خالف الأصول والقانون ولم يجبر كامل الضرر . 2 – لم يشر القرار إلى المصرف التجاري السوري كشخص ثالث . أسباب طعن المدعى عليها السفينة عشتار : 1 – إن زعم المؤسسة المدعية بتعفن وإتلاف كمية من البضاعة بقي بدون إثبات . 2 – السلطات المسؤولة في المرفأ لا تسمح بتفريغ بضاعة فاسدة ومتعفنة . 3 – ادعاء الجهة المدعية لا يتوافق مع الشهادة المرفئية . 4 – بعد زوال الحجز الاحتياطي تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الكفالة . أسباب طعن المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين : 1 – إن الجهة المدعية طلبت الحكم لها بالعملة السورية . 2 – لم ترد المحكمة على دفوع المؤسسة العامة للتأمين . 3 – القرار المطعون فيه لم يطبق الوزن ولا شرط الإعفاء . 4 – القرار المطعون فيه رد طلب الحكم بدعوى الضمان الفرعية . في القضاء: حيث إن دعوى المدعية المؤسسة العامة للأعلاف التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في طرطوس تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم السفينة عشتار والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمصرف التجاري السوري بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1038128.15 ل.س. وهو قيمة الضرر اللاحق بإرسالية طحين اللحم والعظم الواصلة لحساب الجهة المدعية على متن السفينة المدعى عليها عشتار والمؤمنة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين مع الفائدة القانونية التجارية . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي . ولدى استئناف القرار البدائي أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل السفينة المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وفسخ القرارالمستأنف والحكم بإلزام السفينة المدعى عليها عشتار والمدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة لوظيفته بالتضامن بأن يدفعا للجهة المدعية مبلغ 316814.20 مارك ألماني مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تمام الوفاء على أن لا يتجاوز مقدارها المبلغ المحكوم به أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرات السورية وبالسعر المجاور بتاريخ الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي . وقد تقرر نقض القرار الاستئنافي