• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة

الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى لا يجوز الطعن فيها استقلالاً، وإنما يُقبل الطعن بها تبعاً مع الحكم المنهي للخصومة كلها.

نص الاجتهاد

القضية : 590 أساس لعام 2008 قرار : 467 لعام 2008 تاريخ 23/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – أحكام أثناء سير الدعوى – طعن مع الحكم المنهي للخصومة . لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة . أسباب الطعن : 1 – أبرزت الجهة المستأنفة مفيدة. وثيقة رسمية عبارة عن حكم قضائي ضم للملف بدون جلسة نظامية ثم قامت بعدها المحكمة بفصل الدعوى بتاريخ 14/5/2008 علماً أن هذا. لم يكن موعداً للتدقيق . 2 – القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية مفيدة. المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة الجهة المدعى عليها أقيمت بطلب تعيين حارس قضائي على مطعم الروضة الشعبي الكائن في منطقة الميدان الصحابة وإجراء المحاسبة والحكم بالتعويض . وبجلسة 4/6/2007 قررت المحكمة المذكورة إجراء الكشف والخبرة الفنية على المطعم موضوع الدعوى لوصف الحالة الراهنة وبيان الشاغلين ومستندهم بالإشغال . ولعدم قناعة المدعى عليه ياسر. بالقرار فقد قام باستئنافه أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً . وحيث إن المدعى عليه ياسر لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن القرار رقم 159 لعام 2008 الصادر عن غرفة المخاصمة ورد القضاة قد أبرزه الأستاذ محمد. بجلسة 14/5/2008 ورفعت الأوراق للتدقيق للساعة الواحدة من ظهر يوم 14/5/2008 وفيها صدر الحكم في جلسة علنية وفق الأصول والقانون وإنه تبين من قرار محكمة النقض رقم 159 لعام 2008 وقرار الاستئناف رقم 736 لعام 2007 أن رد طلب الرد يتعلق بالقاضي محمد. وحيث إن محكمة البداية قد أصدرت قراراً إعدادياً تضمن إجراء الكشف والخبرة على المطعم موضوع الدعوى وقد استأنفته الجهة المدعى عليها . وبنتيجة المحاكمة ردت المحكمة المطعون بقرارها الاستئناف شكلاً . وحيث إنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 220 أصول . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .