• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكتمال الخصومة في الاستئناف يصحح عيوب التبليغ أمام محكمة الدرجة الأولى

إذا اكتملت الخصومة في الاستئناف، فإن ذلك يصحح عيوب التبليغ التي وقعت أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يبقى للعيب الإجرائي أثرٌ موجبٌ للإبطال ما دام حق الدفاع قد تحقق أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

اكتمال الخصومة في الاستئناف يصحح ما شاب إجراءات التبليغ أمام محكمة الدرجة الأولى من عيوب