إذا اكتملت الخصومة في الاستئناف، فإن ذلك يصحح عيوب التبليغ التي وقعت أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يبقى للعيب الإجرائي أثرٌ موجبٌ للإبطال ما دام حق الدفاع قد تحقق أمام محكمة الاستئناف.
اكتمال الخصومة في الاستئناف يصحح ما شاب إجراءات التبليغ أمام محكمة الدرجة الأولى من عيوب