ضبط إدخال البضاعة يقتصر على الأوصاف الظاهرة ولا يحول دون إثبات الضرر وصحته وشموله
إذا كان ضبط إدخال البضاعة قد تمّ على أساس الأوصاف الظاهرة، فإن ذلك لا يمنع من إثبات الضرر لاحقاً أو بيان شموله، لأن العبرة ليست بالظاهر وحده متى أمكن إثبات حقيقة الضرر.
نص الاجتهاد
ضبط إدخال البضاعة يكتفي بالأوصاف الظاهرة ولا يمنع من إثبات صحة الضرر وشموله