بيع الزوج لزوجته يُشكّل قرينةً مفترضة على وجود التواطؤ بينهما، بما يجيز للمحكمة استخلاص هذا المعنى من ظروف العلاقة والتصرف.
بيع الزوج لزوجته قرينه مفترضة على وجود التواطؤ بينهما