• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الزوج لزوجته يُعد قرينةً مفترضة على وجود التواطؤ بينهما

بيع الزوج لزوجته يُشكّل قرينةً مفترضة على وجود التواطؤ بينهما، بما يجيز للمحكمة استخلاص هذا المعنى من ظروف العلاقة والتصرف.

نص الاجتهاد

بيع الزوج لزوجته قرينه مفترضة على وجود التواطؤ بينهما