وجوب فصل قضاء الموضوع في كافة المنازعات المثارة أمامه وعدم ترك حسمها لمرحلة التنفيذ أو لدائرة التنفيذ.
على قضاء الخصومة أن يفصل في كافة المنازعات التي تعرض عليه وأن لا يترك أمر الفصل فيها إلى دائرة التنفيذ