• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على قضاء الخصومة الفصل في جميع المنازعات المعروضة عليه ولا يجوز إرجاء البت فيها إلى دائرة التنفيذ

وجوب فصل قضاء الموضوع في كافة المنازعات المثارة أمامه وعدم ترك حسمها لمرحلة التنفيذ أو لدائرة التنفيذ.

نص الاجتهاد

على قضاء الخصومة أن يفصل في كافة المنازعات التي تعرض عليه وأن لا يترك أمر الفصل فيها إلى دائرة التنفيذ