الإقرار غير القضائي واقعة من وقائع الدعوى تخضع لتقدير القاضي، ولا يثبت أثره إلا بوسائل الإثبات والقواعد العامة المختصة في الإثبات.
الإقرار غير القضائي واقعة يقدرها القاضي ويجب إثباتها وفقا للقواعد العامة المختصة في الإثبات