• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار غير القضائي واقعة يقدّرها القاضي ويخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات

الإقرار غير القضائي واقعة من وقائع الدعوى تخضع لتقدير القاضي، ولا يثبت أثره إلا بوسائل الإثبات والقواعد العامة المختصة في الإثبات.

نص الاجتهاد

الإقرار غير القضائي واقعة يقدرها القاضي ويجب إثباتها وفقا للقواعد العامة المختصة في الإثبات