• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الغيابي يكسب المتهم حقا بعدم زيادة عقوبته أو التزاماته المدنية

إذا صدر حكم غيابي لمصلحة المتهم أو استقرّ مركزه بموجبه، فإن إعادة النظر في الدعوى لا تجيز زيادة العقوبة أو تحميله التزامات مدنية أشدّ، التزاماً بمبدأ عدم الإضرار بالطاعن من وضعه السابق.

نص الاجتهاد

الحكم الغيابي يكسب المتهم حقا بعدم زيادة عقوبته أو التزاماته المدنية