إذا صدر حكم غيابي لمصلحة المتهم أو استقرّ مركزه بموجبه، فإن إعادة النظر في الدعوى لا تجيز زيادة العقوبة أو تحميله التزامات مدنية أشدّ، التزاماً بمبدأ عدم الإضرار بالطاعن من وضعه السابق.
الحكم الغيابي يكسب المتهم حقا بعدم زيادة عقوبته أو التزاماته المدنية