الأحكام الصادرة بصورة غيابية لا يجوز الطعن فيها قبل سلوك طريق الاعتراض المقرر لها ما دام هذا الطريق جائزاً ومتاحاً.
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالصورة الغيابية مادام الاعتراض عليها جائزا