• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالصورة الغيابية مادام الاعتراض عليها جائزا

الأحكام الصادرة بصورة غيابية لا يجوز الطعن فيها قبل سلوك طريق الاعتراض المقرر لها ما دام هذا الطريق جائزاً ومتاحاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالصورة الغيابية مادام الاعتراض عليها جائزا