قرار دغم العقوبات أو جمعها أمر جوازي تقديري يعود لمحكمة الموضوع، ولا يُلزم الحكم به ما لم ترَ المحكمة موجباً لذلك ضمن حدود النصوص النافذة.
قرار الدغم أو الجمع في العقوبات هو أمر جوازي يعود أمر البت فيه لمحكمة الموضوع