• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الدغم أو الجمع في العقوبات هو أمر جوازي يعود أمر البت فيه لمحكمة الموضوع

قرار دغم العقوبات أو جمعها أمر جوازي تقديري يعود لمحكمة الموضوع، ولا يُلزم الحكم به ما لم ترَ المحكمة موجباً لذلك ضمن حدود النصوص النافذة.

نص الاجتهاد

قرار الدغم أو الجمع في العقوبات هو أمر جوازي يعود أمر البت فيه لمحكمة الموضوع