• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا لم يوقّع عليه القضاة المشتركون في إصداره ولم تتضمن مسودته توقيعهم

اشتراك القضاة في إصدار الحكم يوجب توقيعهم عليه أو على مسودته، وإغفال ذلك يرتب بطلان الحكم.

نص الاجتهاد

عدم توقيع القضاة على قرار الحكم وقد اشتركوا بإصداره إلى جانب توقيع الرئيس وعدم انطواء مسودة الحكم على توقيعهم يجعل الحكم باطلا