اشتراك القضاة في إصدار الحكم يوجب توقيعهم عليه أو على مسودته، وإغفال ذلك يرتب بطلان الحكم.
عدم توقيع القضاة على قرار الحكم وقد اشتركوا بإصداره إلى جانب توقيع الرئيس وعدم انطواء مسودة الحكم على توقيعهم يجعل الحكم باطلا