رفض المحكمة الاستجابة لطلب استجواب أحد الخصوم لا يعيب حكمها ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها وتكوين قناعتها.
عدم الاستجابة لطلب الاستجواب لا يعيب الحكم