• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاستجابة لطلب الاستجواب لا يعيب الحكم ما دام قد قام على أسباب سائغة

رفض المحكمة الاستجابة لطلب استجواب أحد الخصوم لا يعيب حكمها ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها وتكوين قناعتها.

نص الاجتهاد

عدم الاستجابة لطلب الاستجواب لا يعيب الحكم