الالتفات عن طلب إجراءٍ في الدعوى لعدم قيام سببه أو لانتفاء جدواه أو عدم إنتاجه لا يدخل في مفهوم الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره.
الالتفات عن طلب إجراء في الدعوى لعدم قيام سببه أو جدواه أو انتاجيته في الدعوى لا يدخل في مفهوم الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره