لا يصحّ الحكم ما لم تتناول المحكمة دفوع الخصوم الجوهرية بالمناقشة والردّ، ولا يكفي إغفالها أو الرد عليها بصورةٍ عامةٍ أو شكلية.
على المحكمة مناقشة أقوال الدفاع والرد عليها . الصفحة : 130 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 56 القضية : 2234 أساس لعام 2008 قرار : 2101 لعام 2008 تاريخ : 28/7/2008