إثبات براءة الذمة من الالتزام الثابت بسند يقتضي دليلاً كتابياً مماثلاً لسند الدين، ولا يُقبل في مواجهته ما دون ذلك من وسائل الإثبات غير المتماثلة.
يكون إثبات براءة الذمة بسند مماثل لسند الدين