• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الفصل في العقود الملزمة للجانبين متى كان محل الالتزام موجوداً وسليماً وغير مستحيل التنفيذ أو نقل الملكية

العقد الملزم للجانبين لا يُحكم بصحته أو إمكان تنفيذه إلا إذا كان محل الالتزام موجوداً وسليماً وغير مستحيل النقل أو التنفيذ.

نص الاجتهاد

يمكن البت في العقود الملزمة للجانبين إذا كان محل الالتزام موجودا وسليما وغير مستحيل فيه نقل الملكية أو تنفيذ العقد