العقد الملزم للجانبين لا يُحكم بصحته أو إمكان تنفيذه إلا إذا كان محل الالتزام موجوداً وسليماً وغير مستحيل النقل أو التنفيذ.
يمكن البت في العقود الملزمة للجانبين إذا كان محل الالتزام موجودا وسليما وغير مستحيل فيه نقل الملكية أو تنفيذ العقد