• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة حق شخصي لا يجوز التوكيل فيه ويجب تبليغ صيغتها وموعد أدائها إلى من وجهت إليه مباشرة

حلف اليمين من الأعمال الشخصية التي يتعيّن أن يباشرها الخصم بنفسه، فلا يجوز التوكيل فيه، كما يجب تبليغ صيغتها وموعد أدائها إلى الخصم شخصياً.

نص الاجتهاد

حلف اليمين أمر شخصي وبالتالي لا يجوز التوكيل فيه ويجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا