حلف اليمين من الأعمال الشخصية التي يتعيّن أن يباشرها الخصم بنفسه، فلا يجوز التوكيل فيه، كما يجب تبليغ صيغتها وموعد أدائها إلى الخصم شخصياً.
حلف اليمين أمر شخصي وبالتالي لا يجوز التوكيل فيه ويجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا