للمدعي أن يغيّر طلبه أثناء نظر الدعوى بين تنفيذ العقد وفسخه مع المطالبة بالعطل والضرر، والعكس أيضاً، دون أن يعدّ ذلك خروجاً غير جائز عن نطاق الخصومة.
للمدعي الذي طلب تنفذ العقد أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب إلى المطالبة بفسخه وبالعطل والضرر أو بالعكس