• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يعدل أثناء نظر الدعوى من طلب تنفيذ العقد إلى طلب فسخه مع التعويض أو بالعكس

للمدعي أن يغيّر طلبه أثناء نظر الدعوى بين تنفيذ العقد وفسخه مع المطالبة بالعطل والضرر، والعكس أيضاً، دون أن يعدّ ذلك خروجاً غير جائز عن نطاق الخصومة.

نص الاجتهاد

للمدعي الذي طلب تنفذ العقد أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب إلى المطالبة بفسخه وبالعطل والضرر أو بالعكس