مجرد عدم إعلام المؤمن له شركة أو مؤسسة التأمين بالحادث فور وقوعه لا يُعد سبباً لحرمانه من مراجعة القضاء للمطالبة بالتعويض.
عدم قيام المؤمن له باعلام مؤسسة التأمين عن الحادث فور وقوعه لا يحرمه من مراجعة القضاء للمطالبة بالتعويض