• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إخطار المؤمن له شركة التأمين فور وقوع الحادث لا يسقط حقه في مراجعة القضاء للمطالبة بالتعويض

مجرد عدم إعلام المؤمن له شركة أو مؤسسة التأمين بالحادث فور وقوعه لا يُعد سبباً لحرمانه من مراجعة القضاء للمطالبة بالتعويض.

نص الاجتهاد

عدم قيام المؤمن له باعلام مؤسسة التأمين عن الحادث فور وقوعه لا يحرمه من مراجعة القضاء للمطالبة بالتعويض