للمدعي الحق في اختيار من يخاصمه من بين المدينين المتضامنين، ولا يلزمه اختصامهم جميعاً ما دام المطلوب موجهاً إلى أحدهم على سبيل التضامن.
المدعي هو الذي يحدد خصومه في الدعوى فله أن يختار أحد المدينين المتضامنين ويوجه الخصومة إليه دون الباقين