• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمدعي حرية اختيار أحد المدينين المتضامنين وتوجيه الخصومة إليه دون الباقين

للمدعي الحق في اختيار من يخاصمه من بين المدينين المتضامنين، ولا يلزمه اختصامهم جميعاً ما دام المطلوب موجهاً إلى أحدهم على سبيل التضامن.

نص الاجتهاد

المدعي هو الذي يحدد خصومه في الدعوى فله أن يختار أحد المدينين المتضامنين ويوجه الخصومة إليه دون الباقين