• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر نظر قاضي إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ على التحقق من استيفاء القرار التحكيمي لشرائطه الشكلية وعدم مخالفته للنظام العام

قاضي إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يراقب الشكل والنظام العام فقط، ولا يملك التعرض لجوهر الحكم التحكيمي أو إعادة النظر في موضوعه.

نص الاجتهاد

يقتصر دور قاضي إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ على مناقشة القرار التحكيمي لجهة توافر شرائطه الشكلية وعدم مخالفته للنظام العام