قاضي إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يراقب الشكل والنظام العام فقط، ولا يملك التعرض لجوهر الحكم التحكيمي أو إعادة النظر في موضوعه.
يقتصر دور قاضي إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ على مناقشة القرار التحكيمي لجهة توافر شرائطه الشكلية وعدم مخالفته للنظام العام