لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع منها في الدعوى الجزائية استقلالاً، وفق قناعتها الوجدانية المستندة إلى أدلة الملف.
تقدير الادلة واستخلاص الوقائع منها لثبوت الجرم أو عدم ثبوته بحق المتهم تستقل به محكمة الموضوع وفقا لقناعتها الوجدانية والشخصية المستمدة من أدلة الدعوى ومحتويات الملف