• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الادلة واستخلاص الوقائع منها لثبوت الجرم أو عدم ثبوته بحق المتهم تستقل به محكمة الموضوع وفقا لقناعتها الوجدانية والشخصية المستمدة

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع منها في الدعوى الجزائية استقلالاً، وفق قناعتها الوجدانية المستندة إلى أدلة الملف.

نص الاجتهاد

تقدير الادلة واستخلاص الوقائع منها لثبوت الجرم أو عدم ثبوته بحق المتهم تستقل به محكمة الموضوع وفقا لقناعتها الوجدانية والشخصية المستمدة من أدلة الدعوى ومحتويات الملف