دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية لا تُقبل ولا تُنظر استقلالاً، وإنما تبعاً لقيام دعوى الحق العام.
لا تنظر المحكمة الجزائية في دعوى الحق الشخصي إلا تبعا لدعوى الحق العام