إذا أغفلت المحكمة البت في طلبات الخصوم الجوهرية فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع، لأن تمكين الخصوم من إبداء طلباتهم والرد عليها من ضمانات المحاكمة العادلة.
عدم البت بطلبات الخصوم إخلال بحق الدفاع المقدس