يشترط لقبول الادعاء بالمخاصمة أن يكون الحكم محلّ المخاصمة حكماً مبرماً غير قابل للطعن أو المراجعة القضائية.
الأحكام التي تقبل الادعاء بالمخاصمة هي الأحكام التي تصدر مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة القضائية