• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت وفاة المدعى عليه قبل إقامة الدعوى يجعلها غير جائزة ويترتب عليه انعدام الحكم لانتفاء الخصومة

قيام الخصومة يستلزم وجود أطراف أحياء وقت رفع الدعوى؛ فإذا ثبتت وفاة أحد الخصوم قبل الإقامة انعدمت الخصومة، وكانت الدعوى غير مقبولة قانوناً وما يصدر بشأنها معدوماً.

نص الاجتهاد

إن ثبوت الوفاة قبل إقامة الدعوى يجعل من إقامتها غير جائز قانونا ويغدو القرار الصادر فيها معدوما لانعدام الخصومة