قيام الخصومة يستلزم وجود أطراف أحياء وقت رفع الدعوى؛ فإذا ثبتت وفاة أحد الخصوم قبل الإقامة انعدمت الخصومة، وكانت الدعوى غير مقبولة قانوناً وما يصدر بشأنها معدوماً.
إن ثبوت الوفاة قبل إقامة الدعوى يجعل من إقامتها غير جائز قانونا ويغدو القرار الصادر فيها معدوما لانعدام الخصومة