إعادة الخبرة ليست واجباً على المحكمة إلا إذا شاب تقرير الخبرة غموض أو قصور أو مخالفة للأصول والقانون، أمّا إذا كان التقرير واضحاً وسليماً جاز للمحكمة الأخذ به دون إعادته.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة إذا لم يكتنفها الغموض وكانت موافقة للأصول والقانون