• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات وفاء سند السحب بالبينة الشخصية بوصفه من الأسناد التجارية

يجوز إثبات وفاء سند السحب بالبينة الشخصية، ويُمنع المدين من التمسك قبل الحامل بالدفوع الشخصية الناشئة عن علاقاته بمن أصدر السند أو بحملته السابقين، إلا إذا ثبت أن الحامل سيئ النية أو حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين.

نص الاجتهاد

القضية : 574 أساس لعام 2008 قرار : 483 لعام 2008 تاريخ 30/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : سند سحب – وفاء – بينة شخصية . سند السحب من الأسناد التجارية التي يجوز إثبات وفائها بالبينة الشخصية . أسباب الطعن : 1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقعت في العيب في الاستدلال وقصور الاستنتاج وعدم مناقشة لائحة الاستئناف . 2 – عدم مناقشة الدفوع المقدمة من الطاعن . 3 – المادة 204 أصول أوجبت أن تكون الأحكام مشتملة على أسبابها وموجباتها وأن تتضمن الرد على كافة الدفوع المثارة تحت طائلة الطعن بها . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي عمر … المقدمة لمحكمة البداية المدنية بحلب بمواجهة المدعى عليه حذيفة … أقيمت بطلب مبلغ مليون ليرة سورية قيمة سندي سحب مع الفائدة وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكماً تضمن توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية 21 برقم 7763 لعام 2005 لوحدة الأطراف والموضوع وتبين لنا أن الدعوى الثانية مقدمة من المدعي الطاعن حذيفة … بمواجهة المدعى عليهم محمد … ومحمد مصعب … وعمر … بطلب إبطال سندي السحب وإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 750000 ل.س. وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية بحلب قراراً يقضي برد دعوى المدعي حذيفة … وإلزامه بدفع مبلغ 1000000 ل.س. مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء وقبول الادعاء المتقابل للمدعى عليه محمد فؤاد … وإلزام المدعى عليه تقابلاً برد … الموصوفة أعلاه له . وباستئناف القرار من قبل المدعي حذيفة … وتبعياً من قبل المدعى عليهما عمر … ومحمد فؤاد … وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد استئناف حذيفة … موضوعاً وقبول استئناف عمر … موضوعاً وجزئياً وفسخ القرار المستأنف وتعديله والحكم بما يلي : رد دعوى المدعي حذيفة … لجهة إبطال السندات . وترك الحق للمدعي حذيفة بالمطالبة بالمبالغ بدعوى مستقلة . وإلزام المدعى عليه حذيفة … بدفع مبلغ 1000000 ل.س. قيمة سند السحب موضوع الدعوى مع الفائدة القانونية بمعدل 5 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليه حذيفة … بدفع مبلغ 200000 ل.س. كغرامة إنكار . وحيث إن المدعى عليه حذيفة … لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن المدعي عمر … مظهر له سندي سحب قيمة كل منهما 500000 ل.س. وضعهما في الملف التنفيذي رقم 7588/م لعام 2005 وقد اعترض المدعى عليه على تحصيل السندات المستحقة الدفع . وحيث إن سند السحب هو من الأسناد التجارية التي يجوز إثبات وفائها بالبينة الشخصية (قرار هيئة عامة رقم 14 لعام 1967) . وحيث إنه ليس من أقيمت عليهم الدعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد استمعت لأقوال شهود الطرفين والمحكمة المطعون بقرارها قد استمعت لأقوال الشاهد نادر … وإن الطاعن لم يثبت براءة ذمته من قيمة سندي السحب موضوع الدعوى . وحيث إن محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى ما كان مبنياً على أسباب شائعة مقبولة مستقاة من الملف (هـ. ع. 413 قرار 240 لعام 1998) . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت دفوع الطرفين وردت عليها وفق الأصول والقانون . وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .