• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الضبط السابق وتأثيره على المحاكمة

النكول عن اليمين الحاسمة بعد تبليغها أصولاً يُعدّ إقراراً ضمنياً بالوقائع التي انصبت عليها، أما الدفوع الجديدة غير المثارة أمام محكمة الموضوع فلا تُقبل أمام محكمة النقض، ولا يؤثر تبدل الهيئة القضائية بذاته على صحة الإجراءات لمجرد عدم تلاوة الضبط السابق.

نص الاجتهاد

القضية : 670 أساس لعام 2008 قرار : 497 لعام 2008 تاريخ 30/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – ضبط سابق – عدم تلاوة . 1 – الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لا يلتفت إليها . 2 – عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة(*) أسباب الطعن : 1 – إن العنوان الذي بلغت إليه اليمين الحاسمة ومذكرة الدعوى والإخطار غير صحيح . 2 – إن المبلغ المطالب به غير موثق وغير مسجل لدى الدوائر المختصة . 3 – إذا كان هنالك عقد منتجاً لآثاره فإن النزاع بين الطرفين يحل عن طريق التحكم أو التصفية . 4 – رغم تغيير الهيئة الاستئنافية فإنه لم تتم تلاوة الأوراق . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي عبد المنعم … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه حسان … بدفع مبلغ 500000 ل.س. وهو المبلغ المترتب بذمة المدعى عليه بنتيجة حل وتصفية الشركة التي كانت قائمة بين الطرفين مع الفائدة القانونية بنسبة 9 % . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليه حسان … بأن يدفع للمدعي المستأنف مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية لقاء ما يصيبه من النفقات والضرائب التي ترتبت بذمته على تبرئة ذمة الشركة مع الفائدة القانونية بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن الجهة المدعية طلبت توجبه اليمين الحاسمة المتعلقة بالوقائع المدعى بها وقررت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليه وتم تبليغ صيغتها التي تتناسب مع الوقائع المدعى بها إلا أن المدعى عليه لم يحضر لحلف اليمين الأمر الذي يعتبر معه ناكلاً عن ذلك وبالتالي فهو يعتبر مقراً بالوقائع المدعى بها وإنه من المقرر قانوناً أن