لا تُقبل دعوى المخاصمة إجرائياً ما لم يشتمل استدعاؤها على تحديد أوجه المخاصمة والأدلة المؤيدة لها، وما لم تُرفق بها صور مصدقة عن المستندات مع بيان يثبت سبق طرحها على محكمة الموضوع.
يجب أن يشتمل استدعاء الدعوى بالمخاصمة على بيان أوجه المخاصمة التي يعتمدها مدعي المخاصمة وأدلته وان يرفق بهذا الاستدعاء صورا عن الأوراق والوثائق لدعواه مصدقة ومذيلة بشرح يفيد سبق طرحها على محكمة الموضوع