• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تطابق شهود الحق العام مع أقوال شهود الدفاع لا يعني أن ثمة تناقضا بين هذه الأقوال يقتضي الإزالة

مجرد عدم التطابق بين شهادات جهة الحق العام وشهادات الدفاع لا ينشئ تناقضاً قانونياً مُلزِماً للإزالة، بل يبقى اختلافاً في الأقوال يخضع لتقدير المحكمة للبينات.

نص الاجتهاد

عدم تطابق شهود الحق العام مع أقوال شهود الدفاع لا يعني أن ثمة تناقضا بين هذه الأقوال يقتضي الإزالة