مجرد عدم التطابق بين شهادات جهة الحق العام وشهادات الدفاع لا ينشئ تناقضاً قانونياً مُلزِماً للإزالة، بل يبقى اختلافاً في الأقوال يخضع لتقدير المحكمة للبينات.
عدم تطابق شهود الحق العام مع أقوال شهود الدفاع لا يعني أن ثمة تناقضا بين هذه الأقوال يقتضي الإزالة