إثبات الوفاء بالمعجّل بالبينة الشخصية جائز متى كان موضوع الشهادة واقعة الإيفاء نفسها، لأن ذلك لا يُشكّل تعارضاً مع السند المكتوب ولا يُعدّ نقضاً له.
ليس ما يمنع سماع البينة على ايفاء المعجل . المناقشة: أن استماع البينة على ايفاء المعجل لا يعتبر ضد سند لان البينة انما جاءت على حادثة غير التي حرر با السند