أثر شروط عقد التأمين يقتصر على المتعاقدين فيه، ولا يسري على الغير غير المرتبط بالعقد.
الشروط الواردة في عقد التأمين تسري بين طرفيه المتعاقدين ولا تشمل الأخرين الذين ليس لهم علاقة بهذا العقد