• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط عقد التأمين لا تسري إلا على أطرافه ولا يحتج بها على الغير

أثر شروط عقد التأمين يقتصر على المتعاقدين فيه، ولا يسري على الغير غير المرتبط بالعقد.

نص الاجتهاد

الشروط الواردة في عقد التأمين تسري بين طرفيه المتعاقدين ولا تشمل الأخرين الذين ليس لهم علاقة بهذا العقد