محكمة الموضوع هي الجهة المختصة بتقدير الأدلة وتكوين قناعتها بشأن ثبوت الجرم أو عدم ثبوته، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها مستنداً إلى أدلة الدعوى ومحتويات الملف.
تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع منها لثبوت الجرم أو عدم ثبوته بحق المتهم تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لقناعتها الوجدانية والشخصية المستمدة من أدلة الدعوى ومحتويات الملف . الصفحة : 131 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 57 القضية : 2444 أساس لعام 2008 قرار : 2201 لعام 2008 تاريخ : 18/8/2008