اختصاص تقرير وقف الحكم النافذ يعود إلى محكمة الموضوع، وهي التي تملك قبوله أو رفضه بحسب تقديرها لظروف النزاع.
منح وقف الحكم النافذ يعود لمحكمة الموضوع . الصفحة : 132 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 58 القضية : 2506 أساس لعام 2008 قرار : 2202 لعام 2008 تاريخ : 18/8/2008