• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدغام العقوبات جوازي وتقديره من سلطة محكمة الموضوع

أمر إدغام العقوبات يظل من مسائل الملاءمة والتقدير القضائي، وليس التزاماً حتمياً على المحكمة.

نص الاجتهاد

أمر إدغام العقوبات ليس أمراً وجوبياً بل اختيارياً ويعود لمحكمة الموضوع . الصفحة : 132 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 59 القضية : 2438 أساس لعام 2008 قرار : 2210 لعام 2008 تاريخ : 18/8/2008