أمر إدغام العقوبات يظل من مسائل الملاءمة والتقدير القضائي، وليس التزاماً حتمياً على المحكمة.
أمر إدغام العقوبات ليس أمراً وجوبياً بل اختيارياً ويعود لمحكمة الموضوع . الصفحة : 132 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 59 القضية : 2438 أساس لعام 2008 قرار : 2210 لعام 2008 تاريخ : 18/8/2008