• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أصول - إدعاء شخصي وتعويض

جهة الادعاء الشخصي لا تملك إلا طلب التعويض، ويقتصر حقها على المطالبة المدنية التابعة للدعوى الجزائية ضمن حدود الضرر.

نص الاجتهاد

حق جهة الإدعاء الشخصي ينحصر في التعويض . الصفحة : 134 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 61 القضية : 2423 أساس لعام 2008 قرار : 2214 لعام 2008 تاريخ : 18/8/2008