جهة الادعاء الشخصي لا تملك إلا طلب التعويض، ويقتصر حقها على المطالبة المدنية التابعة للدعوى الجزائية ضمن حدود الضرر.
حق جهة الإدعاء الشخصي ينحصر في التعويض . الصفحة : 134 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 61 القضية : 2423 أساس لعام 2008 قرار : 2214 لعام 2008 تاريخ : 18/8/2008