• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الغيابي لا يجوز أن يفضي إلى زيادة عقوبة المتهم أو التزاماته المدنية

الحكم الغيابي يمنع زيادة العقوبة أو التزامات المحكوم عليه المدنية عند إعادة نظر الدعوى، حمايةً لحقه المكتسب بعدم الإضرار بمركزه القانوني.

نص الاجتهاد

الحكم الغيابي يكسب المتهم حقاً بعدم زيادة عقوبته أو التزاماته المدنية . الصفحة : 135 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 63 القضية : 2533 أساس لعام 2008 قرار : 2294 لعام 2008 تاريخ : 18/8/2008