الحكم الغيابي يمنع زيادة العقوبة أو التزامات المحكوم عليه المدنية عند إعادة نظر الدعوى، حمايةً لحقه المكتسب بعدم الإضرار بمركزه القانوني.
الحكم الغيابي يكسب المتهم حقاً بعدم زيادة عقوبته أو التزاماته المدنية . الصفحة : 135 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 63 القضية : 2533 أساس لعام 2008 قرار : 2294 لعام 2008 تاريخ : 18/8/2008