يترتب البطلان على تصرف المعتوه الصادر قبل شهر الحجر إذا ثبت أن العته كان شائعاً وقت التعاقد أو أن الطرف الآخر كان يعلم به أو قامت لديه بينة عليه.
إذا صدر التصرف عن المعتوه قبل شهر قرار الحجر وكانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الأخر على علم أو بينة منها فإن التصرف يعتبر باطلا